المحقق النراقي
539
مستند الشيعة
المتبادر من تتابع الشهرين أيضا : تتابع جميع أيامهما . نعم ، يرد الاشكال من جهة أن الشهر في الروايتين غير مقيد بالتتابع ، فلعل الحكم مقصور بالمطلق ، وأما المقيد بالتتابع فلا بد فيه من الاستئناف مطلقا ، كما هو مختار الغنية والإشارة ( 1 ) ، وهو قريب جدا ، بل هو الأظهر . وهل الحكم على المشهور مقصور بالنذر ، أو يتعدى إلى غيره أيضا ؟ والأكثر لم يتعرضوا للتعدي وقصروا بذكر النذر خاصة ، لاختصاص الرواية . وألحق في المبسوط والجمل بشهر النذر شهر كفارة قتل الخطأ والظهار للعبد ( 2 ) ، استنادا إلى أنه مندرج تحت الجعل أيضا . وهو خلاف الظاهر . نعم ، يتعدى إلى العهد واليمين ، لصدق الجعل قطعا . الثالث : من صام ثلاثة أيام بدل الهدي يوم التروية وعرفة ، ثم أفطر يوم النحر ، فيجوز له البناء بعد أيام التشريق ، وسيجئ تحقيق القول فيه في كتاب الحج إن شاء الله تعالى . المسألة الحادية عشرة : لو تبرع أحد بالكفارة من الغير ، فإن كان ميتا فالحق المشهور : جوازه ووصوله إلى الميت ، بل برأته منه ، للأخبار المتكثرة ، المتقدمة في بحث قضاء الصلاة عنه ، فلا يجب أخذ المالية من ماله ، لحصول البراءة له . وإن كان حيا ، فذهب جماعة من الأصحاب - كما في الحدائق ( 3 ) - إلى
--> ( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 572 ، الإشارة : 118 . ( 2 ) المبسوط 1 : 280 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 217 . ( 3 ) الحدائق 13 : 228 .